محمد بن الحسن الشيباني

212

كتاب الأصل ( المبسوط )

حاله وكان البائع على خياره وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع 29 وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمرا بدين له أو خنزيرا فهو جائز فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا 30 وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز